الأحد، 9 ديسمبر 2012

تايملاين الإخوان و الثورة


24 يناير 2011 :
الإخوان يعلنون عدم مشاركتهم في 25 يناير ومخططات الفوضي فى مصر.

29 يناير 2011:


الإخوان يقررون المشاركة في الثورة، بعدما أنجزنا نصف المهمة.

2 فبراير 2011 :
الإخوان يتفاوضون مع عمر سليمان.

5 فبراير 2011:

الإخوان يقررون مغادرة الميدان.

آخر فبراير 
2011 :
الإخوان لن ينافسوا إلا علي 25% من البرلمان.

مارس 
2011 :

التصويت بنعم واجب شرعي.

أبريل  
2011:

الإخوان لن يرشحوا أحداً للرئاسه.

يوليو 
2011 :

الإخوان مع المجلس العسكري و ضد المعتصمين الذين يسعون للفوضى.

آخر يوليو 
2011 :

الإخوان يتظاهرون تأييدا’’ للمجلس العسكري.. و الشريعة بالمرة عالماشي كدة.

أغسطس 
2011 :

الإخوان سينافسون علي 50% من البرلمان. ولن يرشحوا رئيس، تحت شعار مشاركة لا مغالبه.

نوفمبر 
2011 :

الإخوان يعلنون أن أحداث محمد محمود، تهدف لنشر الفوضي و تعطيل الإنتخابات.

ديسمبر 
2011 :

الإخوان يعلنون أن أحداث مجلس الوزراء شهدائها بلطجيه و خلفها مخطط أجنبي.

يناير 2012 :
الإخوان يحتفلون بإنتصار الثوره ويمنعون الثوار من الهتاف ضد العسكر في ميدان التحرير.

مارس 2012 :
الإخوان يرشحون الشاطر للرئاسه و يطرحوا مشروع متكامل للنهضة وأهداف لل100 يوم.

أبريل 2012 :
الإخوان يرشحون مرسي للرئاسه وياخدوا مشروع النهضة من الشاطر و يدوه لمرسي.

يونيو 2012 :
الإخوان ضد العسكر و مع تأييد القضاء النزيه.

يوليه 2012 :
الإخوان يتحالفون مع الليمونيون ( الثوار ) و يعدون بالمشاركة في السلطة و دستور متوازن.

أغسطس 2012 :
الإخوان يكرمون طنطاوي و عنان وفاروق سلطان بقلادة النيل.

سبتمبر2012 :
الإخوان ينقلبون على الليمونيين ( الثوار ) و يشكلون وزاره من الاخوان و من الفلول.

أكتوير 2012 :
الإخوان يستبعدون الجميع من التأسيسيه ويضعوا دستوراً خاصاً بهم و يقرون بإن معندهمش مشروع نهضه ولا حتى 100 يوم وان النهضة مشروع فكرى

نوفمبر 2012 :
الإخوان يتذكرون إن القضاة اللى شكروهم فلول و يتحمسون لحق الشهداء و يحصنوا التأسيسيه و يسيطروا على القضاء و يعدون بديكتاتورية مؤقتة

ديسمبر 2012:
الإخوان يعلنون الجهاد على الشعب المصري فى موقعة الإتحاديه

و البقية تأتي





لو عندك أي سؤال أو شتيمة اكاونت تويتر بتاعي: @alexanderawi
أو ابعتلي ايميل على: a_samakia@live.com
أو كلمني على فيسبوك بنفس الايميل.



الكلام ده بيعبر عن وجهة نظري الشخصية ولا يعبر عن وجهة نظر أي كيان أنتمي له.

الخميس، 6 ديسمبر 2012

إرحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل!

ليلة دامية أخرى، ضحايا جدد، حرب أهلية على المحك، رئيس فقير سياسياً، جماعة نهمة للسلطة، شعب سئم الخلاف، و لم يكن طرفاً بالثورة من الأصل، فلا داعي لحالة الإستقطاب!! سئمنا الليالي الدامية، لم أعد أقدر على إحتمال الغاز المسيل للدموع!! لم أعد قادراً على قذف الحجارة. لم أعد قادراً على حمل المصابين! من الآخر طلع دين أمي بقى!! كفاية كده حرام عليكم اللي بيحصل فينا ده.. إرحل بقى يا فاشل!! أي رئيس جمهورية يسلط زملاءه في التنظيم السري غير القانوني على قتل معارضيه، مستخدمين في ذلك أسلحة نارية يطلقها مدنيون على مدنيين، إنها جريمة حرب يا سادة!

بدأت فعاليات الثلاثاء 4 ديسمبر 2012بمظاهرات من مسجد رابعة العدوية بمدينة نصر، و مسجد النور بالعباسية، متجهة إلى قصر الإتحادية بمصر الجديدة. كنوع من أنواع التصعيد لمناهضة الإعلان الدستوري، و إسقاط مسودة الدستور التي بها عوار كثير موجود في المقالة السابقة لتلك التي تقرأها الآن.


كنت موجوداً في مسيرة رابعة العدوية و التي كان بها على الأقل 20,000 متظاهر. و الشهادة للزمان، بادرت بالهتاف الهتافات التي تدعو للثأر و لم يكن الهتاف يردد بداعي أن المظاهرة كانت فقط لإسقاط النظام و ليس الثأر، غير أن المتظاهرين كانوا قمة في التحضر لم يرد أبداً على أذهانهم فكرة إقتحام القصر رغم أن عددهم فاق ال 700,000 متظاهر و أن فكرة إقتحام القصر كانت ستكون غاية في السهولة، لم يشتبك أحد يومها مع الشرطة بشهادة اللواء/ أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، أن المتظاهرين كانوا غاية في التحضر. لذا فلم يكن من الداعي أبداً التعامل معهم.


و قرر المتظاهرون الإعتصام، ليس لحبهم النوم في الطل، و لكن لإيمانهم بمبدأ و هو الحرية. و نظراً لأن الإعتصام بدأ في منتصف الإسبوع، فكان عدد المعتصمين لا يتجاوز المائة بأي حال من الأحوال. معتصمون على جانب الطريق في مكان لا يتجاوز الثلاثون متر، لا يشغلوا الرصيف حتى. و دخل الرئيس قصره صباحاً، لم يتعرض لركابه أحد، كما لم يتعرض أحد لركابه أحد بالأمس، و رحل و لم يتعرض له أحد.

بعدها جاء عدد كبير من المنتمين لجماعة الإخوان، معتدين بالضرب على المعتصمين و خيامهم، و كان من المضروبين وقتها الصحفية المناضلة نوارة نجم، إبنة الشاعر الكبير أحمد فؤاد نجم و المناضل المنتمي للجماعة سابقاً أحمد دومة و غيرهم. و بعدها إنطلقت الدعوات للناس أن إنزلوا لحماية المتظاهرين الذين يتعرضون ل"علقة سخنة" من أعضاء التنظيم السري المتطرف. 

نزل الناس و بدأ توافد المتطرفين بأوتوبيساتهم، و ليشهد الله إني رأيت معهم ما أعرف و ما لا أعرف من الأسلحة. سكاكين، مسدسات، pump action shotguns، مسدسات خرطوش محلية الصنع، رشاشات AK-47، و غيرها من الأسلحة.

و بدأت المعركة و شاهدت الإخوان يلقون بقنابل الغاز المسيل للدموع، يعلم الله من أين أتوا بها، بكثافة شديدة، و أصيب أعز أصدقائي محمد حسام الشهير ب"كالوشا" بطلقة في بطنه جراء هجمات المتطرفين مدعين الإسلام، و عدد من الأصدقاء بالخرطوش منهم، إسلام جابر عضو حركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية، و غيرهم.

و من الملفت للنظر أن المستشار/ محمود مكي قال في هذه الأثناء، وقتما كان المتطرفين يطلقون النيران على المتظاهرين، أن البقاء للأقوى. أي منطق هذا؟! أي منطق يقول أن ثاني أكبر رؤوس نظام حاكم له الصلاحية أن تستعرض عشيرته قوتها العسكرية، في دولة من المفترض أن يحكمها قانون يجرم إنشاء تنظيمات عسكرية!!

فشل السيد رئيس الجمهورية في إدارة البلاد، أدى بها إلى حرب أهلية وشيكة، فشل في إعداد سياسة وفاقية للناس جميعاً، فشل في تأمين ذهاب الأطفال إلى مدارسهم حتى. ماذا ينتظر حتى يعلن فشله في إدارة البلاد؟ ماذا ينتظر ليعلن إستقالته؟ ماذا ينتظر حتى يقول أنه لا كلمة له في إدارة الدولة؟

أي رئيس يأخذ أوامره من مكتب إرشاد في جماعة سرية متطرفة مسلحة؟ و أي رئيس يسكت على ذبح رعاياه وهو ينتظر أوامره من مكتب الإرشاد؟ هل فهم الآن لماذا نهتف يسقط حكم المرشد؟  إننا متأكدين أن الرئيس ما هو إلا مندوب من مكتب الإرشاد في رئاسة الجمهورية!

إن كان الإخوان يحتمون بالشرعية الإنتخابية، فالشرعية الإنتخابية ليست "كارت بلانش" لإدارة الدولة كيفما شاء الرئيس و مكتب الإرشاد. الرئيس له صلاحيات معينة يتحرك من خلالها، و ما هو غير ذلك هو إنتفاء للشرعية. تحريك تنظيم عسكري هو إنتفاء للشرعية و الإنسانية!

إرحل يا مرسي! أنت رئيس فاشل.

لو عندك أي سؤال أو شتيمة اكاونت تويتر بتاعي: @alexanderawi
أو ابعتلي ايميل على: a_samakia@live.com
أو كلمني على فيسبوك بنفس الايميل.



الكلام ده بيعبر عن وجهة نظري الشخصية ولا يعبر عن وجهة نظر أي كيان أنتمي له.


عادل سماقية.

الأربعاء، 5 ديسمبر 2012

ليه بنرفض الدستور ؟


 تعالوا نشوف الدستور فيه إيه:
الدستور ما قللش من صلاحيات الرئيس:
-         خلى ضمن صلاحياته تعيين  وعزل الموظفين المدنيين  والعسكريين  والممثليين السياسين رغم المطالبة بإن الموظفين دول يبقوا بالانتخاب زي المحافظين ورؤساء الجامعات وغيرهم عشان ما يتسلطش حزب واحد على كل مناصب الدولة زي أيام مبارك.  مادة 147 
-         الدستور سمح للرئيس إنه يعين رؤساء الهيئات الرقابية اللي المفروض إنها تراقب على الحكومة ودا يفتح مجال للفساد زي أيام مبارك لما كانت الأجهزة دي بتصهين على فساد الحكومة ورجال الأعمال المقربين من الرئيس والحكومة.   202 
-          القائد الأعلي للقوات المسلحة الرئيس في الدستور رئيس المجلس الأعلى للشرطة ودا يخلي الشرطة زي ما كانت أيام مبارك شرطة الرئيس ونظامه، وكأنك يا أبو زيد ما غزيت. مادة  146  و199
-         الدستور ألغى مادة في دستور 71 كانت بتحظر سحب الجنسية من أي مصري إلا بارتكاب الخيانة العظمى ودا يسمح للرئيس والحكومة إنها تسحب الجنسية من أي مصري حسب أي تهمة تشوفها.
-         الدستور يسمح لرئيس الجمهورية إنه يحل البرلمان لو البرلمان ما وافقش مرتين على الحكومة اللي شكلها الرئيس. 139
-         الدستور يسمح لرئيس الجمهورية إنه يعفي عن متهمين في أي جرائم يعني ممكن واحد يقتل والرئيس يعفو عنه (الرئيس مثلا أعفى عن عدد كبير من اللي كانوا مسجونين في تهم قتل زي قاتل الدكتور فرج فودة دا غير اللي كانوا في أفغانستان ورجعوا بعد صدور عفو عام عنهم  149
-         المشاركة فى اختيار رؤساء الاجهزة الرقابية والمستقلة مع رئيس الجمهورية (مادة 202) .. يعنى ايه ؟؟ دور الأجهزة الرقابية مراقبة مصادر صرف المال العام، منها مجلس الشيوخ ومؤسسة الرئاسة ... يبقى ازاى اللى هيتراقب يختار اللى هيراقبه ؟؟؟

مواد غير موجودة والمواد التي تم الغائها من دستور 71 وكانت تكفل حقوق اكثر للمواطنين :

-         الدستور الجديد يسمح للأحزاب والجماعات بتكوين ميليشيات مسلحة بعد إلغاء مادة في دستور 71 كانت بتمنع أي جماعة أو حزب إن يكون عنده ميليشيات مسلحة. يعني أي (جماعة) ممكن تعمل ميليشيات مسلحة زي حماس بحجة إنها هتساعد الشرطة في الأمن، أو تعمل جماعة للأمر بالمعروف عشان تفرض وصايتها على الناس وسلوكهم خصوصا وإن الدستور في مادة10  بيدي صلاحية للمجتمع إنه يحافظ على الأخلاق من غير ما يحدد هي إيه الأخلاق دي!

-         الدستور الجديد  يسمح بتزويج القاصرات بعد ما لغى المادة اللي كانت بتحدد سن الجوار للبنات بـ 18 سنة.

-         لم ينص الدستور على الضرائب التصاعدية اللي معناها إن أصحاب الدخل القليل يدفع نسبة ضرايب قليلة وأصحاب الدخل الكبير يدفع نسبة ضرايب عالية عشان يتحقق توازن بين الفقرا والأغنيا.
-         الدستور ما قالش إن الدولة ملزمة بدفع إعانة بطالة تحقق الكفاف وخصوصا إن نسبة البطالة في مصر كبيرة جدا وكمان ما قالش إن الدولة ملزمة بتشغيل العاطلين عن العمل.
-         الدستور ألغى مادة في دستور 71 كانت بتحظر سحب الجنسية من أي مصري إلا بارتكاب الخيانة العظمى ودا يسمح للرئيس والحكومة إنها تسحب الجنسية من أي مصري حسب أي تهمة تشوفها.
-         الدستور لغى مراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات على الجمعيات والأحزاب يعني مش هنعرف عمرنا مصادر تمويل أي (جماعة) أو حزب.
-         الدستور لغى مراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات على الهيئات الاقتصادية للدولة وعلى الأموال المساهمة والقطاع العام.
-         الدستور لم يقر بالتزام الدولة بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان واللي بتضمن حرية الإنسان في العقيدة والرأي والكرامة.
-         مافيش ذكر للوقاية من الأمراض، فالوقاية من الصحة برضه ... وبالتالى نلزم الدولة بمكافحة التلوث بكل انواعه (مصانع قرب المساكن، مبيدات مسرطنة .. إلخ) علشان تقدر ترفع قضية على الدولة تتكفل بعلاجك لو بسبب فشلها فى توفير بيئة صحية آمنة لك ولعيالك.
-         الدستور لا يقر بالمساواة في بناء بيوت العبادة ويبقى على الحال كما هو عليه ودا معناه مزيد من الاحتقان بين المسلمين والمسيحيين لأن المسلمين حسب القانون عندهم حرية في بناء المساجد والمسيحيين ماينفعش يبنوا كنيسة إلا بقرار من المحافظ شخصيا.

حقوق المواطنين :

"المادة 62 المتعلقة بالحق فى الصحة "الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى. وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحي وفق نظام عادل وعالى الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين. وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج الطبى بأشكاله المختلفة لكل مواطن فى حالات الطوارىء أو الخطر على الحياة. وتشرف الدولة على كافة المنشآت الصحية، وتتحقق من جودة خدماتها، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة، وتصدر التشرعيات وتتخذ كافة التدابير التى تحقق هذه الرقابة.."

-         لا تنص على حق عموم المواطنين فى التأمين الصحى.
-          تعبير "غير القادرين" تعبير فضفاض يسهل الالتفاف عليه كما يعلم الجميع فى الممارسة العملية
-         تعبير (عادل ) يفتح الطريق أمام خصخصة خدمات هيئة التأمين الصحى كما حاول مبارك وحكومته مراراً، وهى المحاولات التى دعمها بشكل معلن أو مستتر نواب الإخوان المسلمين فى البرلمانات السابقة
-          كما أن المادة نصفها الاول يتناقض مع اخرها حيث ينص النصف الاول منها علي (أن الرعاية الصحية حق لكل مواطن) بينما ينص النص الاخير ( أن التأمين الصحي لغير القادرين )
-         كذلك رفضت الجمعية التأسيسية جميع الاقتراحات التى سعت لتخصيص نسبة واضحة من موازنة الدولة للخدمات الصحية أسوة بدساتير الدول النامية التى تتشابه ظروفها الاجتماعية مع ظروفنا.ولم تحدد أولوياتها في الموازنة العامة  .
-         يجب وضع معايير للجودة مرتبطة بالمعايير العالمية والزام الدولة بتحقيقها فى مدة زمنية معينة زى الدساتير المحترمة ما بتعمل.
-         النهوض بمقدمى الخدمة الصحية (أطباء، ممرضات وممرضين) وزيادة كفاءتهم
-         نظام صحى موحد مش حسب المنطقة (تم الغاءها من النص فى مسودة 14 اكتوبر)
-         الزام الدولة بتبنى سياسة للتأمين الصحى الشامل، ولو تدريجيا خلال مدة معينة
-         الزام الدولة برفع ميزانية الصحة (حاليا حوالى 4%) لتتناسب مع المعايير الدولية (مثل مادة البحث العلمى 59)

المادة 58  " لكل مواطن الحق فى التعليم عالى الجودة ، وهو مجانى بمراحله المختلفة فى كل مؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسي؛ وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد مدة الإلزام إلى مراحل أخرى، وتعنى الدولة بالتعليم الفنى، وتشجعه، وتشرف على التعليم بكل أنواعه. وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها؛ وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج. "

-         المادة فضفاضة ولا تنص إلا على مجانية التعليم فى المراحل الأساسية دونما حديث عن رفع موازنة التعليم وضمان جودته".

- لم يتم الزام الدولة بتطوير التعليم خلال مدة زمنية معينة (مثلما حدث فى مادة محو الامية رقم 61) او برفع ميزانيته تدريجيا (مثل مادة البحث العلمى 59) او رعاية المتفوقين فى التعليم (زى ما ذكر فى مادة الرياضة 61)

-          كذلك رفضت الجمعية التأسيسية جميع الاقتراحات التى سعت لتخصيص نسبة واضحة من موازنة الدولة للتعليم أسوة بدساتير الدول النامية التى تتشابه ظروفها الاجتماعية مع ظروفنا.
-         - استقلالية المناهج التعليمية عن السياسة ضرورة، وذلك حتى لايتبدل منهج التاريخ تبعا للسياسات الحاكمة كما حدث من قبل
-         لم ينص الدستور علي اتاحة الرقابة على جودة الخدمات التعليمية من منظمات المجتمع المدنى ضرورة لمساعدة الدولة وحتى لا تصبح السلطة التنفيذية تراقب نفسها.
-         التعليم ما قبل المدرسى غير مذكور رغم اهميته الشديدة ما جاتلوش اى سيرة، زى  الدساتير الحديثة على مستوى العالم.
-         اغفل التوزيع الجغرافى الذى يضمن وجود مدارس قريبة من التجمعات السكانية، لتلافى مشكلة عدم وجود مدارس قريبة ويتعرض اولادنا للخطر زى ما حصل فى اسيوط لما القطر دهس اتوبيس المدرسة.
-         فين استقلالية الجامعات، اللى كانت مذكورة فى دستور 1971 واخدوا الجمل اللى قبلها وشالوا الإستقلالية.
-         التعليم بمشاكلة الحالية يحتاج لاكثر من مادة للتعرض لاهم مشاكله اللى النظم اللى فاتت تجاهلتها، زى التسريب من التعليم مثلا، والزام الدولة بحلها.
-         اقترح  من قبل نص ان التعليم: "يعزز الانتماء ويرسخ الهوية المصرية وثقافة تقبل الاخر وعدم التميز ويعبر عن البيئات المصرية المختلفةويشجع على الابداع واكتشاف القدرات الخاصة" ... بس لم يؤخذ بيه علشان فيه الزام للدولة.

- نص يكتبه موظف ادارى مش حد فاهم ان التعليم من اكبر مشاكلنا ... فى دستور البرازيل فيه 10 مواد عن التعليم مش مادة واحدة، وفيها ان مبادىء التعليم: تكافؤ الفرص - حرية التعلم والبحث والتعبير عن الفكر والفن والمعرفة - تعددية أفكار التدريس ومفاهيمه - مجانية التعليم العام - تقدير قيمة المشتغلين بالمهن التعليمية - الإدارة الديموقراطية للتعليم العام - ضمان معايير الجودة وإحترام القيم الثقافية والفنية الوطنية والإقليمية. ويهدف الى تقدم البلد انسانيا وعلميا وتكنولوجيا
 وجعل المواطن يمارس مواطنته ومنتمى لبلده ... كمان قايلين بالنص ان 18%من الضرائب للتعليم وش كده ..

المادة 63 تنص على أنه "لا يجوز فرض أى عمل جبرا إلا بمقتضى قانون."
-         المادة بصياغتها الحالية تفتح المجال للسخرة.وتسمح بإجبار المصريين على العمل في مشاريع أو قطاعات عن طريق السخرة.
-         لا يوجد فى هذه المادة او فى مادة التضامن الإجتماعية (65 فى المسودة) ربط اجر الضرائب بالتامينات زى ما طلب الناس، يعنى تقبض 1000 جنيه يتأمن عليك بـ 200 بس بس يتخصم منك ضرايب على الألف كلهم !!
-          وتضيق على حق العمال في المطالبة بحقوقهم عن طريق الطرق المشروعة من الإعتصام للإضراب إلخ. الإضراب كله اتساب للقانون من غير تحديده، يعنى ممكن يطلع قانون بان الإضراب يبقى يوم الجمعة !! او بعد مواعيد العمل الرسمية او انه يبقى ساعتين زمن بس كل سنة ... فى الدساتير المحترمة فيه تفاصيل كتيرة حتى لا تستهبل السلطة التنفيذية.

المادة 14
-         تنص هذه المادة على ربط الأجر بالإنتاج رغم المطالب المرفوعة منذ عقود- بل ورغم أحكام القضاء الصريحة- التى تنص على ضرورة ربط الأجر بالأسعار يعني العامل لو شغال في مصنع إدارته فاشلة يبقى من حقها تخفض الأجور على مزاجها وكأن العامل مسئول عن إدارة الإنتاج. ولو بتشتغل في وظيفة لا ترتبط بالانتاج بالتالي هيحق لصاحب العمل انه يرفض زيادة مرتبك
-         وكذلك سمحت نفس المادة بالإبقاء على التفاوت الفج بين الأجور والدخول عندما سمحت للمشرع استثناء فئات معينة من العاملين بجهاز الدولة من الحد الأقصى للأجور". فالدستور يسمح للحكومة انها تستثني بعض الموظفين من الحد الأقصى للأجور ودا يفتح مجال كبير لزيادة مرتبات المقربين من الحكومة في المناصب الكبيرة دون حد أقصى.
-         يعنى ايه جملة  "حياة كريمة" ويسكت على كده، يعنى الحكومة هى اللى هتحددلك معنى كريمة ... يجب ربط الاجر بمستوى المعيشه والاسعار او نعمل زى دستور البرازيل المحترم مادة 7: " الحصول على اجر يمثل حدا ادنى موحدا وطنيآ يحدده القانون، ويكون قادرا على اشباع احتياجاتهم المعيشية الاساسية واحتياجات اسرهم من حيث السكن والغذاء والتعليم والصحة ووقت الفراغ والملبس والنظافة والانتقال والضمان الاجتماعى، مع ادخال تسويات دورية عليه للابقاء على قوته الشرائية، ومع حظر استخدامه كمؤشر لآى غرض اخر"
المادة 70:
-         المادة لم تحدد نهاية سن الطفولة على الرغم من وجود تحديد واضح فى نصوص قانوني 12 لسنة 1996 و126 لسنة 2008 (قانون الطفل) والدستور السابق ألا تقل عن 18 سنة؛ وبالتالي فهي مادة فضفاضة تفتح الباب للعديد من التلاعبات
-         المادة لم تحظر عمل الطفل منذ الميلاد حتى تجاوز مرحلة الطفولة على الإطلاق بل منعت فقط تشغيل الطفل في أعمال لا تناسب عمره دون تحديد هذه المهن.
-         المادة لم تشر من بعيد أو قريب لتجريم العنف ضد الأطفال. - نظرا لتفاقم مشكلة أطفال الشوارع يجب النص على الزام الحكومة بتوفير الرعاية الصحية والنفسية وكفالة اطفال الشوارع ويتم دعم منظمات المجتمع المدنى العاملة فى هذا المجال.

- يجب النص على إخضاع دور الإيتام والأحداث لرقابة شعبية، منظمات مجتمع مدنى، ومن جهات الإشراف الحكومية.
- المواثيق الدولية، التى وقعتها مصر، تحرم عمل الأطفال، كل من هو تحت سن 15 سنة تماما، وهو سن التعليم الإلزامى المذكور، وتسمح فقط بالتدريب بشروط معينة بدءا من سن 13 سنة. بحيث لا يعرقل تعليمه او نموه البدنى والعقلى والخلقى.
-         - لم يتم تجريم أى اعمال بها اعتداء على الأطفال بأى شكل وضرورة توفير الحماية من الدولة للأطفال.

مادة (24) " الملكیة الخاصة مصونة ، تؤدى وظیفتها الاجتماعیة فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف أو أو احتكار وحق الإرث فيها مكفول. ولا یجوز فرض الحراسة علیها إلا فى الأحوال المبینة فى القانون، وبحكم قضائى، ولا تنزع إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعویض عادل یدفع مقدما، وذلك كله وفقا لما ینظمه القانون. "
-          (تعويض عادل) تعبير غير واضح، كانوا طارحينها فى القراءة الأولى فى 30 أغسطس " ... تعويض عادل وفقا لاسعار السوق“ .. بس شالوا اسعار السوق علشان "عادل" تبقى بس حسب راى السلطة التنفيذية.

مادة (67) "المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحي حقوق مكفولة. وتتبنى الدولة خطة وطنیة للإسكان تقوم على العدالة الاجتماعیة وتشجیع المبادرات الذاتیة والتعاونیات الإسكانیة، وتنظیم استخدام أراضى الدولة لأغراض العمران؛ بما یحقق الصالح العام ویحافظ على حقوق الأجیال."
-          برضه مافيش اى الزام على الحكومة الا بكلمة "ملائم" اللى ممكن تتفسر باكتر من طريقة ... لازم ينص انه "آمن وصحى"، ما يبقاش جنب محطات ضغط عالى او مصادر تلوث مثلا، ويتم اضافة "مصادر الطاقة والصرف الصحى" ويرجعوا من الحقوق المكفولة "الكساء" اللى مش عارفين ليه شالوها.

-         لازم المسكن يبقى قريب من مؤسسات تعليمية وصحية وخدمات حكومية، زى ماهو مذكور فى الدساتير المحترمة.

-          بما ان عندنا مشكلة عشوائيات رهيبة يبقى لازم الزام الدولة بتوفيق تلك الأوضاع تدريجيا ليقيم الناس فى مساكن آدمية تحافظ على خصوصيتهم، لتلافى زنا المحارم مثلا او ان جيرانك يبقوا متابعين معدل تغيير غياراتك.

المادة 198 تسمح بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية عبر النص الفضفاض على "الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة"." ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الج ا رئم التى تضر بالقوات المسلحة؛ ويحدد القانون تلك الج ا رئم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى"



-         الدستور يسمح للمدنيين بالمحاكمات العسكرية رغم إن دي واحدة من أهم المطالب اللي قامت الثورة عشانها لأنه لا يجوز تقديم مدني للمحاكمة أمام قضاء غير القضاء الطبيعي.  وبكده تتعارض مع المادة 75 التي تنص على :"لا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى".

النقابات وحرية التعبير:

المادة 53 ينظم القانون النقابات المهنية، وإدارتها على أساس ديمقراطى، وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق شرف أخلاقية، ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة. ولا يجوز للسلطات حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، ولا تفرض عليها الحراسة.
-         الدستور يمنع تأسيس أكتر من نقابة لكل مهنة رغم إن دا يتعارض مع المواثيق الدولية اللي مصر موقعة عليها وبكدا ترجع مصر تاني تتحط في الخانة السودا في سوق العمل ودا يقلل فرص العمالة المصرية في العمل في الشركات الدولية وفي العمل خارج مصر ويقلل من فرص مصر في الاستثمارات الأجنبية. مادامت النقابات مش بالإخطار، زى الدول المتقدمة، وينظم القانون ادارتها يبقى هتبقى مستقلة ازاااى؟؟
- فى دستور البرازيل وجنوب افريقيا من حق اى مجموعة من منطقة واحده لهم نفس المهنة يعملوا رابطة او نقابة ولهم حقوق التفاوض مع اصحاب العمل بخطوات محددة وتحفظ حقوقه وحقوقهم.

المواد 50 و64
-         تقيد حقوق الإضراب والتظاهر والاجتماع، التى جاءت بمن يكتبون الدستور إلى مقاعدهم، جرى تقييدها بالإحالة للقانون لتنظيمها

المادة 47 "الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق، والإفصاح عنها، وتداولها، حق تكفله الدولة لكل مواطن؛ بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة، وحقوق الآخرين، ولا يتعارض مع الأمن القومى. وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها، وطريقة الحصول على المعلومات، والتظلم من رفض إعطائها، وما قد يترتب على هذا الرفض من مساءلة."
-         يجب ان تلتزم الدولة بنشر المعلومات بصفة دورية وليس فقط حين يتم طلبها
-         ".. بما لا يتعارض مع الأمن القومى" غير محددة وقد تشمل اى معلومة حسب وجهة نظر السلطة الحاكمة.  وهو الأمر الذي يسمح بتقليص حق الحصول على المعلومات بشكل خطير
-         لا يوجد الزام بالكشف عن المعلومات الخاصة بالأمن القومى بعد أى فترة زمنية زى الدول المتقدمة اللى نفسنا نبقى زيها.
-         المادة لم تحدد سقفا زمنيا، وليكن 25 سنة، تتاح بعده المعلومات كافة ودون استثناء.

المادة 49 "حرية إصدار الصحف وتملكها، بجميع أنواعها، مكفولة بمجرد الإخطار لكل شخص مصرى طبيعى أو اعتبارى. وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى وغيرها."
-         عدم النص على حرية إنشاء محطات البث الإذاعي والتليفزيوني ووسائط الإعلام الرقمي.
-         الدستور يسمح بوقف إصدار الصحف ودا كان ملغي في تعديلات دستور 71
-         كمان الدستور يسمح بحبس الصحفيين على غير ما كان منصوص عليه في دستور 71 ودا طبعا يعطل عمل الصحفيين وأداء دورهم في المراقبة على الحكومة.

المادة 48 التي تنص على:"حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة. وتؤدى رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأي العام والإسهام فى تكوينه وتوجيهه فى إطار المقومات الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق
 والحريات والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومى؛ ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى.
 والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة."
-          عدم النص على حظر عقوبة الحبس في جرائم النشر
-         تلغي المعارضة تماما لأنها تلزم الاعلام أن يعبر عن اتجاه الرأي العام والاسهام في تكوينه وتوجيهه
-           الإشارة، مرة أخرى، إلى مقتضيات الأمن القومي" دون تعريفها
-          عدم تعريف "المقومات الأساسية ... للمجتمع" التي تؤدي الصحافة رسالتها في إطارها.

-         هناك خلط في الدستور بين مفهوم الدولة والأمة، وانسحب ذلك على مفهوم المواطنة ذاته فأصبح الفرد ليس مواطناً بل هو ذرة أو عدد في مجموع، الدستور ينفي استقلالية الفرد، ويصبح الرئيس منتجا لمفهوم السلطان في التركيبة العربية والملك في القرون الوسطى بوصفه ظل الله في الارض. من هنا تكمن المشكلة الأساسية لأن الدستور الجديد يجعل الرئيس يمتص كافة صلاحيات المؤسسات وبالتالي فسوف يهدم كيان الدولة ومؤسساتها بصورتها التي حاول أن يبينها محمد على هذا الدستور استعادة لشكل مصر ما قبل عام 1800. وينفي المنجزات الحضارية المصرية، وسوف تدور مصر بين سندان الكهانة الدينية ومطرقة الكهانة السياسية"

الحقوق والحريات الدينية والشخصية :

مادة (35) " فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأي قيد آخر إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابةً خلال اثنتى عشرة ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يجرى التحقيق معه إلا في حضور محاميه ؛ فإن لم يكن ندب له محام. ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع ، وإلا وجب الإفراج حتماً. وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعویض عن الحبس الإحتياطى أو عن تنفیذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه."
       -  يعنى يتقبض عليك وماتعرفش ليه ولا رايح فين ولا تبلغ حد من اهلك او اصحابك ولا يبقى معاك محامى .. لمدة 12 ساعة كاملة، ممكن يتعمل معاك الواجب فى القسم وكمان مالكش دية، لأن التعويض لو هترفع قضية عن الحبس الإحتياطى او اللى بحكم محكمة، كان فى القراءة الأولى التعويض لأى حد يتقبض عليه انما شالوها وخلوها كده.
     - ده ممكن كمان الظابط يقبض عليك وبعدين يفرج عنك بعد 11 ساعة و59 دقيقة وبعدين يقبض عليك تانى يوم تانى بنفس الأمر المسبب ... وكله بالدستور لحد ما يبان لك صاحب او تتعمل لك صفحة على الفيس بوك.
     - فى الدساتير المحترمة (البرازيل، جنوب أفريقيا، اليابان، تركيا) منصوص ان المقبوض عليه يعرف فورا ويبلغ اللى يختاره فورا وله محامى فورا وكمان يتعرض على النيابة فورا. إحنا عندنا نيابات مسائية وبتشتغل يوم جمعة وفيه امر مسبب من القاضى يبقى ليه ما شوفوش فورا ؟؟
   - عدم التشهير بالمقبوض عليه اعلاميا غير منصوص عليه. مع انه كان مطلب اساسي للشعب.
   - ترك تحديد عدد مرات الحبس الاحتياطى للقانون بدون تحديد اى معايير .

 المادة 10 التي تنص، فيما تنص، على الآتي: "تحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه
 القانون."
-         عدم وضوح المقصود بـ "الطابع الأصيل للأسرة المصرية" وما هي "قيمها الأخلاقية"؟ وهل يشمل ذلك عادة ختان البنات، أو ضرب الرجال لزوجاتهم؟

المادة 18 التي تنص، فيما تنص على أن "كل مال لا مالك له فهو ملك الدولة."
نود أن تكون "أن كل مال لا مالك له فهو ملك الشعب".

المادة 81 "الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا.
 ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.
 وتُمارس الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع المقومات الواردة فى باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور."
-         الجملة الأخيرة تتتعارض في معناها مع الجملتين السابقتين.

مادة (55) مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى ؛ ولكل مواطن حق الانتخاب، والترشح، وإبداء الرأى فى الاستفتاء. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق. وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب. وتكفل الدولة سلامة الإستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها، وتدخل أجهزتها بالتأثير فى شىء من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
 - لا يوجد ذكر لدور منظمات المجتمع المدنى فى الرقابة على الإنتخابات
- يجب النص على تجريم الرشوة واستخدام دور العبادة والشعارات الدينية
- يجب الزام الدولة بتطوير نظم الإنتخابات لتماثل الدول المتقدمة (من ناحية التصويت الإلكترونى وامكانية الذهاب لأى مقر للتصويت .. نبقى زى الدول المتقدمة يعنى)
مافيش أى ذكر للإشراف القضائى الكامل على كل صندوق: فى مادة 210 مذكور فقط: "تسند المفوضية الوطنية للإنتخابات الإشراف على الاقتراع والفرز أعضاء من السلطة القضائیة لمدة عشر سنوات على الأقل من تاریخ العمل بالدستور ، وذلك كله على النحو الذى ینظمه القانون" (يعنى ممكن يبقى قاضى على كل دائرة انتخابية مثلا)


 المادة 4 التي تنص على أن "الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم. ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية. وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء. وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون."
-         كلمة "شئون" عايمة، وكونها المادة الرابعة، فى باب الدولة والمجتمع ... بعد ذكر ان مبادىء الشريعة المصدر الرئيسى للتشريع، يحول الازهر الى سلطة تشريعية رابعة، تعرض عليه القوانين قبل اعتمادها ... وحتى وان كان راية استشاريا فبرضه كده بنلف حوالين فكرة اننا دولة قانون، وبيعرض هيئة كبار علماء الازهر الى الصراعات السياسية ... فاللى فيها ممكن يتحكم فى قوانين الدولة.
يعني يكفى أن تعرض القوانين على المحكمه الدستوريه العليا ... القضاة برضه دارسين شريعة.

-         مافيش مشكلة ان الأزهر يبقى له مادة، بس يبعد عن القوانين ويبقى فى باب الأجهزة المستقلة بنفس صياغة المادة بس من غير الجملة المشكلة اللى محطوط خط تحتها.
-         مادة الأزهر، تعطي للسلطة التشريعية القدرة على التدخل في اختيار شيخ الأزهر، بأنها تجعل طريقة انتخابه ينظمها قانون يصدر عن البرلمان، فيما يكون الشيخ بعد انتخابه غير قابل للعزل، حتى من داخل مؤسسته، وهو ما يعني أننا نحقق استقلال شيخ الأزهر، لا استقلال الأزهر، وهذا أمر شديد الخطورة، أولا لأنه يضعف المؤسسة بأن يجعلها كلها تابعة لشخص هو الحاكم المطلق لها، ولا سبيل لرده إن حاد عن الصواب، والثاني أنه يزيد من مساحة الصراع السياسي في مؤسسة المفترض أنها علمية بالأساس، وهو ما يؤثر على قدرتها على أداء وظيفتها الرئيسة
-         الدستور لا يعترف إلا بالأديان السماوية والإسلام عنده هو أهل السنة والجماعة يعني الشيعة المصريين محرومين من ممارسة شعائرهم. كمان ما اعترفش بحق الإنسان في إنه يعتقد حسب ضميره.
-          
المادة 2 : "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع."
-         ولكنه زود مادة شارحة لها 219 بتدخل الآراء الفقهية ضمن مبادئ الشريعة يعني مثلا يكون مسموح بتطبيق آراء فقهية زي إعدام المعارضين سياسيا للرئيس وحرمانية الخروج على الحاكم وزواج المتعة وامتلاك ما ملكت الأيمان من النساء وعدم السماح لقبطي ولا لامرأة بالترشح على المناصب الكبيرة وفرض لبس معين على المصريين بحجة إنه الزي الإسلامي والتضييق على عمل المرأة.. إلخ ودا معناه إننا نتحول لدولة زي السعودية اللي بتمنع الستات من سواقة العربيات لغاية النهاردا! فهذه المادة إذا أضيفت للمادة 2 ستعطي هيئة كبار العلماء بالأزهر الحق في تفسير الدستور، وهو ما يتعارض مع نص المادة 175 المتعلقة بالمحكمة الدستورية العليا.


المادة 219: "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، فى مذاهب أهل السنة والجماعة."

-         تميز هذه المادة ضد المذهب الشيعي وبالتالي فهي تنتهك حقوق المواطنين الشيعة وتزيد من الانقسام الطائفي.
-         هذه المادة إذا ضمت إلى المادة 2 والمادة 4 ستفتح مجالا لاضطراب تشريعي وقانوني جسيم في القانون المصري.
-         المادة لا تحدد أيا من المذاهب السنية الأربعة سيؤخذ بها عند التشريع وهل سيحق للقضاة أو المتقاضيين اختيار المذهب الذي يفضلونه.

-         - يعنى ممكن المشروع يقرر يستعين نصوص متشددة من أحكام الشريعه الاسلامية لا يمكن الطعن فى عدم دستوريتها، لان المصادر اللى بياخد منها مباشرة اتسعت للغايه لتشمل كافه الاتجاهات والتفسيرات وكمان بقى لها حصانة دستورية.

السلطات التشريعية والفصل بين السلطات:

المادة 82 "تتكون السلطة التشريعية من مجلس النواب ومجلس الشورى. ويمارس كل منهما سلطاته على النحو المبين فى الدستور."
-         الدستور أبقى على مجلس الشورى رغم إن كل المصريين عارفين إن وجوده إهدار للمال العام وإنه كان موجود بس عشان الرئيس يعين فيه المقربين له من رجال حكمه (الدستور يسمح للرئيس بتعيين عشر المجلس)

-         الدستور يسمح بإن جلسات مجلس الشعب أو الشورى تبقى غير مذاعة بمجرد طلب موقع من 20 عضو بس أو بطلب من الحكومة. ودا يتعارض مع الشفافية اللي المفروض تكون موجودة عشان الشعب يعرف نوابه بيدافعوا عن قضاياه ولا لأ.

المادة 147"مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة؛ يختص دون غيره من جهات القضاء بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه. ويتولى الدعاوى والطعون التأديبية، والإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التى تحال إليه، ومراجعة العقود التى تكون الدولة طرفا فيها."

-         عدم النص على ضرورة عرض مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية على مجلس الدولة لمراجعة صياغتها.

 المادة 175 "المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، مقرها مدينة القاهرة، تختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها."
-         عدم النص صراحة على أن المحكمة الدستورية العليا تختص دون غيرها بتفسير مواد الدستور.

 المادة 176  تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشرة أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التى ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية.

-         عدم الوقوف على سبب تخفيض عدد أعضاء المحكمة.

 المادة 177"يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور. وتصدر قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ عرض الأمر عليها؛ وٕالا عُد عدم إصدارها للقرار إجازة للنصوص المقترحة.
 فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب إعمال مقتضى قرارها.
 ولا تخضع القوانين المشار إليها فى الفقرة الأولى للرقابة اللاحقة المنصوص عليها فى المادة ( 175 ) من الدستور. "

-         لا أوافق على منع المحكمة الدستورية من إعمال الرقابة اللاحقة على القوانين المنظمة للحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية.

 المادة 182 "يؤدى الأعضاء الفنيون بالشهر العقارى، وخبراء الطب الشرعى، والخبراء القضائيون، أعمالهم باستقلال، ويكفل لهم القانون الضمانات والحماية اللازمة لتأدية أعمالهم."

-          عدم تقديم ضمانات كافية أو تعريف واضح لاستقلال هؤلاء الخبراء.

 المادة 186 " ينظم القانون تعاون الوحدات المحلية فى الأعمال ذات النفع المشترك، ووسائل التعاون بينها وبين أجهزة الدولة. "

-         لغة هذه المادة الهامة إنشائية تفتقر إلى أية تفاصيل عن طريقة عمل الوحدات المحلية، خاصة عن كيفية التعاون مع السلطة التنفيذية (أي الوزارات).

المادة 187 " ينظم القانون طريقة اختيار المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم."

-          كنت أفضل أن ينص الدستور صراحة على وجوب اختيار المحافظين بالانتخاب.

 المواد 188-192 المتعلقة بالمجالس المحلية.
-         عدم تحديد أي من هذه المواد للعلاقة بين المجالس المحلية والمحافظين.

المادة 196 ا"ينظم القانون التعبئة العامة، ويبين شروط الخدمة والترقية والتقاعد فى القوات المسلحة."
-         كان يجب أن تنص المادة صراحة على عدم جواز إجبار المجندين على القيام أعمال لا تتعلق بالجندية.

المادة 197 التي تنص على:"ينشأ مجلس للدفاع الوطنى، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته رئيس مجلس الوزراء ، ورئيسى مجلسى النواب والشورى، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع. ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة.
 ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى. ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يرى من المختصين والخبراء لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود."

-         .أغلبية أعضاء هذا المجلس الهام من العسكريين (ثمانية أعضاء مقابل ستة مدنيين)، وهذا لا يحقق الرقابة المدنية على القوات المسلحة.
-          عدد أعضاء المجلس زوجي، والمادة لم تحدد طريقة تحديد رأي المجلس إذا تساوى عدد الأعضاء الموافقين على قرار ما مع عدد الأعضاء المعترضين؛ مناقشة موازنة القوات المسلحة يجب أن تكون في يد مجلس النواب حتى تتحقق الرقابة المجتمعية على القوات المسلحة، فلا يصح أن تنتزع من المجلس التشريعي هذه المهمة الدقيقة والمحورية.

 المادة 199 ا"الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية، وتؤدى واجبها فى خدمة الشعب، وولاؤها للدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح، وتكفل للمواطنين طمأنينتهم وحماية ك ا رمتهم وحقوقهم وحرياتهم، وذلك كله؛ على النحو الذى ينظمه القانون، وبما يمكن أعضاء هيئة الشرطة من القيام بواجباتهم."

-          عدم تضمين المادة لأية ضمانات ضد انتهاك الشرطة للقانون، وعدم النص صراحة على إخضاع أقسام الشرطة والسجون وأماكن الاحتجاز لرقابة القضاء، وعدم النص على أية آليات لأخضاع الشرطة لرقابة مجتمعية.

29. أعترض على المواد 212 إلى 216 المتعلقة بالهيئات المستقلة، إذ أن هذه المواد لا تعدو كونها مواد إنشائية تفتقر إلى أية تفاصيل عن ميزانية هذه المجالس أوطريقة عملها أوطريقة تعيين أعضائها.

المادة 218 "إذا وافق المجلسان على طلب تعديل الدستور، يناقش كل منهما نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة؛ فإذا وافق على التعديل ثلثا أعضاء كل مجلس، عرض على الاستفتاء الشعبى خلال ثلاثين يوما من تاريخ
 صدور هذه الموافقة. ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. "

-          المادة تضع شروطا تعجيزية لتعديل الدستور وأرى أن يخفض نسبة الموافقين من ثلثي أعضاء كل مجلس إلى ثلث أعضاة أي منهما.

المادة 231 "تكون الانتخابات التشريعية التالية لتاريخ العمل بالدستور بواقع ثلثى المقاعد لنظام القائمة، والثلث للنظام الفردى، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما."
-         لا أرى ضرورة لتحديد نظام الانتخاب في الدستور




-         رغم إن التيار الديني نزلوا مليونية ضد وثيقة علي السلمي بحجة إن الوثيقة بتخلي المؤسسة العسكرية دولة داخل الدولة هم نفسهم في الدستور سابوا نفس مواد علي السلمي ومابقاش مجلس الشعب مسئول عن مناقشة موازنة الجيش ولا مراقبة أنشطته التجارية زي مصانع المكرونة والمية المعدنية والمقاولات إلخ

-         "سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة.واستقلال القضاء وحصانة القضاة ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات." والاعتراض هوعدم تضمين المادة لأية إجراءات تفصيلية تضمن استقلال القضاء.



**** أسباب رفض إبراهيم الهضيبي للدستور المقترح*****


أرفض الدستور المقترح لأسباب، أهمها
 1- المواد المتعلقة بالقوات المسلحة، التي تؤسس لسلطة عسكرية، وتسمح للعسكر بمحاكمة المدنيين عسكريا، وتلغي الرقابة الحقيقية على المؤسسة الاقتصادية للجيش، فضلا عن أي رقابة على الوظائف الأساسية له، ويكفي مشهد التأسيسية يوم الخميس عندما قال شاهين للدكتور البلتاجي (لو زودتم واحد هنزود واحد) لإدراك خطورة المسألة، وكيف أن القوات المسلحة ترى نفسها لا مؤسسة خاضعة للسطان المدني، وإنما مؤسسة موازية،
 دولة شقيقة يعني، بس مش شقيقة أوي لأنهم لما بيمسكوا حد من عندنا بيحاكموه ويسجنوه، دولة بنعمل معاها معاهدة سلام لسة

2- المواد المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وبالنظام الاقتصادي، وهي مواد شديدة العمومية، لا توجد الأطر المؤسسية اللازمة لتوفير هذه الحقوق، وبالتالي فلن تكون إلا حبرا على ورق، وحسن النوايا لا يشفع، فمن أراد أن تكون هذه الحقوق حقيقية وموجودة على الأرض فليقرأ مثلا دستور البرازيل وكيف تعامل معها، والمشكلة هنا أن هذا الدستور - شديد المحافظة في هذه النقطة- يأتي إصداره متوازيا مع حركة احتجاج اجتماعي ومظاهرات فئوية وا
 سعة، وعدم إيجاد قوالب لاستيعاب هذه الحركة والتعامل مع مطالباتها (الإصلاحية، غير الراديكالية خالص الحقيقة، كلهم قابلين ببنية النظام الأساسية، ويريدون تغييرات في الفروع متعلقة بإعادة توزيع الثروة) سيفجر الوضع على الجميع
  
4- مادة الجنسية، التي لا تعطي أي تعريف للجنسية المصرية وكيفية الحصول عليها، وتترك ذلك كله للقانون، بما يعني أن الأغلبية السياسية في البرلمان يحق لها إعادة تعريف من هو المصري، وهذا أمر لا يصح

5- إبعاد القرار السياسي عن الشعب، بالمحافظة السياسية التي تلغي إمكانية محاسبة نواب البرلمان والرئيس قبل انتهاء مددهم، رغم أن ذلك موجود في الديمقراطيات الحديثة في شكل المحاسبة الشعبية والعزل الشعبي، وبتمكين المحليات من عزل البرلمانيين، وبقاء هذا الوضع يعني أننا "نؤجر" الدولة للفائزين في أي انتخابات لمدة أربع سنوات، ولا نملك الحق في مراجعة قراراتهم في تلك المدة، وهو ما يشكل شرخا كبيرا في مبدأ سيادة الشعب الذي ينص عليه الدستور

6- الضعف الشديد للدور المحليات، وللمشاركة المجتمعة في وضع الموازنة وتحديد أوجه إنفاقهما في المناطق المختلفة، وهو ما يعني إعداد الموازنة مركزيا، على نحو مخل بالديمقراطية والتميكن المجتمعي

أرفض الدستور لهذه الأسباب
 وكنت أتمنى ألا تقحم عملية كتابة الدستور في هذه الأزمة الأخيرة فيتم الانتهاء منه في سويعات تمنع من مناقشة هذه القضايا بالقدر الكافي
 ولا أوافق على كلام كل المعترضين على الدستور، فهم ليسوا في سلة واحدة، وإذا كان البعض يعجز عن تقديم سبب لرفضه، فإن أغلب من أعرف قرأوه بدقة، وتحفظاتهم عليه، وأسباب رفضهم إياه، جادة


أسهل شعب تحكمه هو شعب فقير ومريض وجاهل وكمان سهل ترهبه

لو عندك أي سؤال أو شتيمة اكاونت تويتر بتاعي: @alexanderawi
أو ابعتلي ايميل على: a_samakia@live.com
أو كلمني على فيسبوك بنفس الايميل.



الكلام ده بيعبر عن وجهة نظري الشخصية ولا يعبر عن وجهة نظر أي كيان أنتمي له.


عادل سماقية.